dark

رييل ستوري | حكم بطاقة التقسيط ذات المديونية المقدمة

اعلانات

حكم بطاقة التقسيط ذات المديونية المقدَّمة

 

يتيح هذا البديل تقسيط المديونية على العميل، وتجنب بناء العلاقة مع مصدِر البطاقة على أساس القرض، والسعي في جعل البطاقة غير المغطاة كالبطاقة المغطاة في أحكامها.

 

أولاً: عرض فكرة البديل، وذكر من قال به:

تقوم فكرة هذا البديل على ما يلي:

1-يموّل المصرف العميل من خلال البيع الآجل؛ كأن يبيعه أسهمًا مباحة بثمن آجل إلى سنة، وبربح 5% مثلاً، ويُدفع هذا الثمن على مرحلتين: الأولى: مرحلة الأقساط الشهرية، ويُقسط فيها ربح التمويل فقط الـ(5%)، والثانية: مرحلة سداد أصل الدين في نهاية مدة التعاقد (السنة).

 

2- بعد تملك العميل للأسهم، وقبضها، يقوم ببيعها في السوق بثمن حال، (وفي هذا المثال سيكون – غالبًا- أقل من ثمنها الذي اشتراها به بـ5%).

 

3- بناء على شرط سابق بين المصرف والعميل يودع العميل هذا المبلغ في حساب استثماري بالمصرف؛ لصالح العميل.

 

4- يصدر المصرف للعميل بطاقة ائتمانية، يستطيع من خلالها السحب النقدي، وشراء السلع، ويحدد السقف الائتماني للبطاقة بمقدار المبلغ في حسابه الاستثماري.

 

5- لا يسمح المصرف للعميل بالسحب من حسابه الاستثماري الخاص بالبطاقة إلا من خلال العمليات التي يجريها بالبطاقة الائتمانية.

 

6- يقوم المصرف باستثمار المبلغ في استثمارات قليلة المخاطر، وذات سيولة عالية؛ كالبيوع الآجلة، أو الأصول العقارية، أو المرابحات في المعادن والسلع، بحيث يكون عائدها المتوقع يقارب ربح التمويل الواجب على العميل دفعه للمصرف (5% في هذا المثال).

 

7- فإذا استخدم العميل البطاقة فهو إنما يسحب من رصيده المودَع في حسابه الخاص بالبطاقة، وليس اقتراضًا من المصرف، مما يجعل عملية تقدير الرسوم والعمولات تخضع لإرادة المصرف، ولو ابتعدت عن التكلفة الفعلية.

 

8- وإذا لم يستخدم العميل البطاقة، فإن المصرف سيأخذ رأس مال العميل في حسابه الاستثماري مقاصة بأصل دين التمويل الذي قدّمه له، وربح حسابه الاستثماري بربح التمويل الواجب عليه دفعه (5%)، ولن يترتب على العميل أيّ عبء مالي.

 

9- ومتى ما استخدم العميل البطاقة نقص من رصيده بقدر المبلغ الذي استخدمه، وبقدر ربحه المتوقع (5%) في المدّة الباقية، وعلى العميل أن يعوّض هذا النقص، وإذا لم يقم بذلك حتى تجاوز النقص حدّا معينًا، فإن المصرف سيوقف استخدام العميل للبطاقة.

 

وقد صدر قرار عن ندوة البركة السادسة والعشرين للاقتصاد الإسلامي بإجازة بطاقات التقسيط ذات المديونية المقدَّمة،[1] وتبناها مصرف أبو ظبي الإسلامي. [2]

ثانيًا: الحكم الشرعي لهذا البديل:

مع تأمل هذا البديل يظهر أن المصرف استبدل إنشاء العلاقة بينه وبين العميل على أساس القرض، إلى إنشاء علاقةٍ على أساس استدانة العميل من المصرف من خلال عقد من عقود التمويل، وهو البيع الآجل.

 

وتظهر عدّة إشكاليات على هذا البديل في مراحله المختلفة:

أولاً: مرحلة إنشاء المديونية:

1- وتنبني هذه المرحلة على بيع مؤجل ومقسط، يتورق من خلاله العميل، فحكمها حكم مسألة التورق، وقد سبق بيان جوازها، مع الكراهة من جهة الجزء، وقد تبلغ التحريم من جهة الكلّ، وإذا استخدمت في هذا التمويل صيغة التورق المنظّم كان محرمًا؛ كما سبق.

 

لذا جاء في النشرة التسويقية للبطاقة: “عزيزي طالب البطاقة المغطاة: نظرًا لأن آلية البطاقة المغطاة تقوم على أساس توفير غطاء للبطاقة من قبل طالبها، فإننا ننصحك بتوفير غطاء البطاقة من المال المتوفر في أيّ من حساباتك لدى المصرف، دون إنشاء مديونية للوصول إلى توفير ذلك الغطاء”.

 

مما يدل على أن سلوك هذا المسلك غير مرضي حتى عند مصدِري البطاقة، وقد انتهت ندوة البركة المصرفية الثالثة والعشرين، المنعقدة في مكة المكرمة إلى التوصية التالية: “ينبغي النظر إلى صيغة التورق على أنها ليست صيغة استثمار، أو تمويل، وإنما هي وسيلة لحل مشكلة سيولة، تتعرض لها المؤسسات أو بعض الأفراد، لا يمكن حلّها بالسّلم، أو الاستصناع، ونحوهما من الصيغ التمويلية، فلا يسوغ التعويل عليها بما يحجب صيغ الاستثمار والتمويل الأخرى، ولا يلجأ إليها إلا استثناءً للضرورة، أو للحاجة الملحة التي تقدرها الهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية”[3].

2- تقييد تصرفات العميل من خلال هذا البيع، فكأن المصرف يقول للعميل: أبيعك بالأجل بشرط: أن تبيع ما أبيعك إيّاه حالاً، ولو بخسارة، وهذا الشرط – ونحوه من الشروط المقيّدة لتصرفات المشتري – مما اختلف فيه أهل العلم على قولين:

القول الأول: عدم صحة هذا الشرط.

وهو مذهب الجمهور؛ من الحنفية،[4] والمالكية،[5] والشافعية،[6] والحنابلة[7].

 

ففي بدائع الصنائع: “إذا باع ثوبًا على أن لا يبيعه المشتري، أو لا يهبه، أو دابّة على أن لا يبيعها، أو يهبها، أو طعامًا على أن يأكله، ولا يبيعه… شرط فاسد”[8].

 

وفي بداية المجتهد: “وأما إن اشترط معنى في المبيع، ليس ببر، مثل: أن لا يبيعها، فذلك لا يجوز عند مالك”[9].

 

وفي المجموع: “الخامس: وهو أن يشترط ما سوى الأربعة من الشروط التي تنافي مقتضى البيع؛ بأن باعه شيئًا بشرط أن لا يبيعه، ولا ينتفع به… أو أنه إذا باعه لا يبيعه إلا له، أو ما أشبه ذلك، فالبيع باطل”[10].

 

وفي المغني: “أن يشترط غير العتق؛ مثل: أن يشترط أن لا يبيع، ولا يهب، ولا يعتق، ولا يطأ، أو يشترط عليه أن يبيعه، أو يقِفه… فهذه، وما أشبهها شروط فاسدة”[11].

 

واستدلوا من السنة، والمعقول:

(1) استدلوا من السنة بدليلين:

الدليل الأول: ما أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن بيع وشرط[12].

 

وجه الدلالة أن الحديث أطلق النهي عن كل شرط في عقد البيع، فدخل في ذلك اشتراط أن يبيع المشتري المبيع[13].

 

ونوقش: بأن الحديث ضعيف، وقد أنكره الإمام أحمد وغيره[14].

 

الدليل الثاني: ما أخرجه أحمد والترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة[15].

 

ووجه الدلالة: أن البائع اشترط على المشتري بيعًا آخر، فدخل بهذا الشرط فيما نُهي عنه من اجتماع بيعتين في بيعة[16].

 

ونوقش: بأن الحديث محمول على اجتماع بيعتين، يؤدي اجتماعهما إلى الربا؛ كما سبق[17].

 

(2) واستدلوا من المعقول: أن هذا الشرط من جملة الشروط التي لا يقتضيها العقد، ولا تلائمه، ولا ثبت بها نصّ، ولا جرى بها عرف، ثم هو مع ذلك يتنافى مع ما يوجبه العقد من أحكام وآثار، ويوجب على أحد العاقدين ما ليس بواجب؛ إذ مقتضى العقد الإطلاق في التصرف والانتفاع، لا الإلزام بتصرفٍ معين، ثم إن فيه تحجيرًا على المشتري[18].

 

ونوقش: أن كل شرط يخالف إطلاق التصرف بموجب العقد، ويقيّده، ولو صحّ هذا الاستدلال لبطل كل شرط في أيّ عقد[19].

 

القول الثاني: صحة هذا الشرط.

وهو قول ابن سيرين،[20] ورواية لأحمد،[21] اختارها ابن تيمية[22].

 

قال ابن تيمية عن مذهب الإمام أحمد في هذه المسألة: “وعلى أكثر نصوصه يجوز أن يشترط على المشتري فعلاً أو تركًا في المبيع، مما هو مقصودٌ للبائع، أو للمبيع نفسه، وإن كان أكثر متأخري أصحابه لا يجوزون من ذلك إلا العتق، وقد يروى ذلك عنه؛ لكن الأول أكثر في كلامه “[23].

 

واستدلوا من الكتاب، والسنة، والأثر، والمعقول:

(1) استدلوا من الكتاب بدليلين:

الدليل الأول: قول الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ﴾.[24]

ووجه الدلالة: أن الله تعالى اشترط في التجارات التراضي، فما تراضى عليه العاقدان من العقود والشروط كان معتبرًا.[25]

الدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾.[26]

ووجه الدلالة: أن النصّ عام في الأمر بالوفاء بكل ما تعاقد عليه العاقدان من العقود، ومثلها الشروط.[27]

ونوقشا: بأن الإطلاق والعموم في الآيتين مقيدٌ بما لم ينه عنه الشرع، واشتراط شروط في العقود تخالف مقتضياتها تغييرٌ للمشروع.[28]

(2) واستدلوا من السنة بدليلين:

الدليل الأول: ما أخرجه أبو داود والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: “والمسلمون على شروطهم إلا شرطًا حرّم حلالاً، أو أحلّ حرامًا”.[29]

ووجه الدلالة: أن الحديث دلّ على أن الأصل في الشروط الحلّ، ما لم يكن فيها تغيير لشرع الله.[30]

ويناقش: بأن في مثل هذا الشرط تغييرًا لمقتضى العقد، فدخل في النهي.

 

الدليل الثاني: ما أخرجه الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني بريرة، فقالت: كاتبتُ أهلي على تسع أواق، في كل عام أوقية، فأعينيني، فقالت: إن أحبوا أن أعدّها لهم، ويكون ولاؤكِ لي فعلتُ، الحديث.[31]

ووجه الدلالة: أن عائشة اشترت بريرة رضي الله عنهما على شرط أن يكون ولاؤها لها، وهذا الشرط متضمن لاشتراط العتق،[32] واشتراط العتق في البيع تقييد لتصرفات المشتري، بل هو من أبلغ التقييدات، ومع ذلك جاز اشتراطه بالنصّ.

 

ونوقش من وجهين:

الأول: أن شرط الإعتاق في البيع لا يلائم العقد؛ لأن العقد يقتضي الملك، والملك يقتضي إطلاق التصرف في المملوك، وشرط الإعتاق يقتضي الاستحقاق واللزوم، فلا يلائم عقد البيع، بل يخالفه، فهو شرطٌ فاسد.[33]

ويجاب: بأن هذا توجيهٌ مخالفٌ للنصّ، فهو مطروح، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع عائشة أن تشتري بريرة رضي الله عنهما على شرط العتق، وإنما منع أهلها أن يشترطوا لهم ولاءها.

 

والثاني: أن نستثني من منع اشتراط ما يُقيد تصرفات المشتري في البيع ما دلّ عليه الدليل وما يشبهه، ولأهل العلم في ذلك مسالك:

‌أ- أن العتق شرط يلائم العقد؛ لأنه إنهاء الملك، وإنهاء الملك تقرير له، فكان ملائمًا له، ويقاس عليه كل شرط يلائم العقد، وهو مسلكٌ للحنفية.[34]

‌ب- أن العتق قربة، يتشوف لها الشارع، فيقاس عليه كل تقييد لتصرفات المشتري مما سبيله البرّ والقربة، وهو مسلك المالكية.[35]

 

‌ج- أن يقتصر على ما ورد النصّ باستثنائه – وهو العتق – دون غيره، وهو مسلك الشافعية.[36]

‌د- أن العتق مبني على التغليب والسراية،[37] فيستثنى من منع هذه الشروط ما يشابهه، دون ما سواه، وهو مسلكٌ للحنابلة.[38]

ويجاب: أن الأصل في الشروط الحلّ، وإجازة الشارع لشرط العتق تأكيدٌ لهذا الأصل، وليس استثناء منه.

 

(3) واستدلوا من الأثر بدليلين:

الدليل الأول: ما أخرجه ابن أبي شيبة وغيره عن عمر رضي الله عنه قال: إنما مقاطع الحقوق عند الشروط.[39]

ووجه الدلالة: اعتبار الشروط مطلقًا، في البيع وغيره.[40]

ونوقش: أن الشروط المعتبرة هي الشروط التي أباحها الله تعالى، لا التي نهى عنها.[41]

والدليل الثاني: ما أخرجه ابن أبي شيبة وغيره أن ابن مسعود رضي الله عنه اشترى من زوجته زينب رضي الله عنها جارية، فاشترطت عليه: إن باعها فهي أحق بها بالثمن، فسأل ابن مسعود عمر رضي الله عنه، فكره أن يطأها.[42]

ووجه الدلالة: أن عمر أجاز شرط امرأة ابن مسعود، مع كونها حجرت عليه في تصرفه؛ أن لا يبيع الجارية لغيرها، وأنه إذا باعها فلا يبيعها إلا لها، وبنفس الثمن الذي اشتراها به، ولم يكره له عمر رضي الله عنه إلا الوطء، ولو كان البيع باطلاً لكره له الوطء وغيره؛ لعدم الملك، ولو كان الشرط فاسدًا لبيّنه له.[43]

(4) واستدلوا من المعقول بدليلين:

الدليل الأول: أنه كما جاز بالإجماع استثناء بعض المبيع – بل وأجاز الحنابلة كذلك استثناء بعض منافع المبيع – جاز استثناء بعض التصرفات.[44]

ونوقش: أن ما يستثنى من ذلك إنما هو اليسير، دون ما يخالف مقتضى العقد مخالفة تامّة.[45]

الدليل الثاني: أن الأصل في العقود والشروط والتصرفات الحلّ.[46]

ويناقش: أن هذا هو الأصل في الشروط ما لم تخالف مقتضى العقد؛ كمنع المشتري من اقتضاء حق الملك من المبيع.[47]

سبب الخلاف:

اتفق أهل العلم على منع الشرط المنافي لمقتضى العقد منافاة مطلقة؛[48] لما في تصحيحه من مناقضة قصد إنشاء العقد، واختلفوا في حقيقة هذه المنافاة؟.

 

هل هي متحققة في كل شرطٍ يقيّد تصرفات المشتري، ويمنع إطلاق تصرفه في محل العقد، أو في كل شرطٍ ينافي ذلك منافاة كبيرة، أو في كل شرطٍ يمنع مقصود العقد، الذي يراد في جميع صوره؟.[49]

القول المختـار:

لم يصح حديث في المنع من الشروط في البيع، فبقيت على أصل الإباحة استصحاباً للحكم، الذي أيّدته النصوص العامة من الكتاب والسنة، وجرى على تأكيده حديث بريرة رضي الله عنها، حيث بيعت بشرط العتق، فكان في هذا دليل على جواز الشرط ما لم يخالف مقتضى العقد من كل وجه، خصوصًا إذا كان شرطًا يُقصد مثله، كالشراء بقصد العتق، والشراء بقصد البيع تورقًا.

 

ثانيًا: مرحلة استثمار الغطاء النقدي:

(1) وبعد المرحلة السابقة يكون المصرف في مركز الدائن للعميل، ثم هو يشترط عليه أن يودع مبلغًا في حساب مضاربة بالمصرف، ويشترط عليه أن يكون وكيلاً له بالأجرة في عملياته من خلال البطاقة، وأن لا يتصرف في هذا المبلغ إلا عن طريقه، ويشترط عليه كذلك أن يجعل ربح الاستثمار المستحق له سدادًا لربح التمويل الواجب عليه.

 

واشتراط هذه الشروط المقيّدة لتصرفات المشتري داخلٌ في أصل الإباحة، واجتماع البيع المؤجل، مع المضاربة، مع الوكالة بأجر من اجتماع عقد معاوضة في عقد معاوضة؛ فكأن المصرف يقول للعميل: أبيعك بيعًا مؤجلاً، بشرط أن تفتح عندي حساب مضاربة، وأن أتوكل لك في معاملاتك من خلاله بأجرة، والأصل في هذه الصيغة (اشتراط عقد معاوضة في عقد معاوضة) الجواز؛ كما سبق.[50]

(2) ويلاحظ كذلك حرص مصممي البطاقة على أن تكون مخاطر الاستثمار منخفضة جدًا؛ كالمرابحات في سوق المعادن، مع أن هذا النوع من المعاملات لا يتحقق فيه القبض الحقيقي، ثم حرصهم كذلك على أن يكون ربح الاستثمار يساوي ربح التمويل، وكل هذه الخطوات مشجعة على أن تكون إجراءات صورية مستقبلاً، ويُكتفى بإقراض النقد مقابل الزيادة.

 

(3) وقد جاء ضمن شروط وأحكام البطاقة: ” 1- وفّر حامل البطاقة غطاء البطاقة من حسابه لدى المصرف، أو 2- أبرم المصرف وحامل البطاقة الأساسي عقد مرابحة، ووفقًا لبنود عقد المرابحة أودع حامل البطاقة الأساسي مبلغًا (مبلغ الضمان) في حساب البطاقة؛ ضمانًا لالتزامه بدفع ثمن البيع”، مما يدل على أن المبلغ المودَع رهن بالدين الذي على العميل، وقد سبق جواز رهن الحساب الاستثماري.[51]

ثم قالوا بعدها: “رغم أن المبلغ المودَع في الحساب الاستثماري هو ضمانٌ للمصرف حتى سداد العميل مديونية البيع الآجل، إلا أن المصرف قد أذن للعميل في السحب من هذا الرصيد من خلال العمليات التي تتم بالبطاقة من شراء السلع، والحصول على الخدمات، والسحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي. بموجب اتفاقية الخدمات المبرمة بين العميل والمصرف؛ فإن العميل قد وكّل المصرف في سداد مبالغ العمليات التي تتم بالبطاقة، وتسوية المبالغ المستحقّة لقابلي البطاقة من التّجّار، وبنوك التّجّار، والبنوك التي يسحب العميل من أجهزة الصراف التابعة لها”.

 

ومعلوم أن هذه الوكالة بأجر، فتحصّل من ذلك انتفاع المصرف (المرتهن) بالعين المرهونة، وانتفاع الراهن بها، وقد اختلف أهل العلم في حكم هاتين المسألتين:

المسألة الأولى: حكم انتفاع المرتهن بالرهن مجانًا بإذن الراهن، إذا كان الدين عن غير قرض:

اختلف أهل العلم فيها على أربعة أقوال:

القول الأول: جواز انتفاع المرتهن بالرهن مجانًا بإذن الراهن، إذا كان الدين عن غير قرض.

وهو مذهب الحنفية،[52] والحنابلة.[53]

ففي الدر المختار: “لا انتفاع به ] أيّ بالرهن [ مطلقًا؛ لا باستخدام، ولا سكنى، ولا لبس، ولا إجارة، ولا إعارة، سواء كان من مرتهن، أو راهن إلا بإذن كل للآخر”.[54]

 

وفي المغني: “وإن كان الرهن بثمن مبيع، أو أجر دار، أو دين غير القرض، فأذن له الراهن في الانتفاع، جاز ذلك “.[55]

واستدلوا من السنة، والمعقول:

(1) استدلوا من السنة: بما روي من قول النبي صلى الله عليه وسلم: “كل قرض جرّ نفعًا فهو ربا”.[56]

ووجه الدلالة: من جهة مفهوم المخالفة أن العقد إن كان غير قرض جاز أن يجرّ نفعًا للعاقد.

 

ونوقش من وجهين:

الأول: ضعف الحديث.

والثاني: أن ذكر القرض خرج مخرج الغالب، فلا مفهوم مخالفة له،[57] ثم هو كذلك مفهوم لقب، ولا حجة فيه عند الأكثر.[58]

(2) واستدلوا من المعقول: بأن المرتهن إنما انتفع بالمرهون بإذن مالكه، فلا يمنع؛ فيكون كما لو وهبه هبة.[59]

ونوقش: أن ظاهر الأمر أن الراهن إنما أباح للمرتهن الانتفاع بالرهن مجانًا؛ للدين الذي عليه، فلم يكن الإذن عن طيب نفسٍ ورضا تامٍ، ولا يحل مال المسلم إلا بطيب نفسٍ منه.

 

القول الثاني: لا يجوز انتفاع المرتهن بالرهن مجانًا، وإن أذن الراهن، وكان الدين عن غير قرض.

 

وهو قول عند الحنفية،[60] ورواية لأحمد.[61]

ففي الدر المختار في الانتفاع بالمرهون عن دين غير قرض: “وقيل: لا يحل للمرتهن؛ لأنه ربا”.[62]

وفي كشاف القناع: “وذكر صاحب المستوعب: [63] أن في غير القرض روايتين”.[64]

واستدلوا من السنة، والمعقول:

(1) استدلوا من السنة: بما أخرجه ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “لا يغلق الرهن”،[65] زاد الدارقطني والحاكم: “لصاحبه غنمه، وعليه غرمه”.[66]

ووجه الدلالة: أن الحديث نصّ على أن منافع الرهن للراهن، لا يباح للمرتهن منها شيء.

 

ونوقش: أن إذن الراهن للمرتهن بالانتفاع يعتبر تمليكاً للمنفعة من مالكها، ولا حرج فيه.[67]

(2) واستدلوا من المعقول: أن إذن الراهن للمرتهن بالانتفاع بدون عوض أذنٌ له في الربا؛ لأنه يستوفي دينه كاملاً، فتبقى له المنفعة التي استوفى فضلاً، وهذه علامة الربا.[68]

ونوقش: أن الربا إنما يجري في القروض، وفي مبادلة مال ربوي بمال مثله مع الزيادة، وهذه الزيادة لم تقع عن دين قرض، ولا عن معاوضة مثلية.

 

وأجيب: بأن سائر الديون لازمة كالقروض، والانتفاع بالرهن في البيع المؤجل انتفاع في مقابلة الأجل؛ فيكون كالانتفاع في القرض.[69]

ويجاب: بأن بينهما فروقًا سبق بيانها، وسبق جواز الزيادة في مقابل الأجل في البيع.[70]

القول الثالث: إذا كان إذنُ الراهن للمرتهن بالانتفاع شرطًا في العقد لم يجز، وإن لم يكن جاز.

 

وهو قول عند الحنفية.[71]

ففي الدر المختار في الانتفاع بالمرهون عن دين غير قرض: “وقيل: إن شرطه كان ربا، وإلا لا “.[72]

واستدلوا: بالجمع بين أدلة القولين السابقين.

 

ونوقش: أن هذا الانتفاع – وإن لم يذكر في صلب العقد – يكون في العادة مما تواطأ العاقدان عليه، والتواطؤ كاللفظ، “والغالب من أحوال الناس أنهم إنما يريدون عند الدفع الانتفاع، ولولاه لما أعطاه الدراهم، وهذا بمنـزلة الشرط؛ لأن المعروف كالمشروط، وهو مما يُعين المنع”[73].

القول الرابع: يجوز انتفاع المرتهن بالرهن مجانًا بإذن الراهن، وإن كان الدين عن غير قرض، بشرطين: أن تُبين مدّة المنفعة، وأن يشترط الانتفاع في صلب العقد.

 

وهو مذهب المالكية،[74] والشافعية،[75] وكرهه مالك في الحيوان والثياب.

 

ففي الذخيرة: “إذا شرط المرتهن منفعة الرهن، والدين قرض امتنع؛ لأنه قرض للنفع، أو من بيع، وشرط للراهن أجلاً معينًا جاز في الدور والأرضين، وكُره في الحيوان والثياب؛ إذ لا يدري كيف ترجع إليه، قاله مالك، وأجاز ذلك كله ابن القاسم”.[76]

وفي نهاية المحتاج: “وإن نفع الشرط المرتهن، وضرّ الراهن؛ كشرط منفعته من غير تقييد للمرتهن بطل الشرط… نعم لو قيدّها بسنة مثلاً، وكان الرهن مشروطًا في بيع، فهو جمع بين بيع وإجارة، فيصحان”.[77]

واستدلوا: أن انتفاع المرتهن بالرهن بهذين الشرطين يعتبر جزءًا من الثمن، فالمسمّى بعض الثمن، وبعضه الآخر ما اشترطه من منفعة الرهن، ويكون في ذلك قد جمع بين البيع والإجارة، وهو جائز.[78]

وإنما كرهه الإمام مالك في الحيوان والثياب لعدم معرفة الراهن كيفية انتفاع المرتهن منها، وأجازه ابن القاسم؛ لأنها جهالة يسيرة.[79]

ونوقش: أن محل الخلاف ليس في انتفاعٍ له حظّ من الثمن، بل في انتفاع ليس له مقابل (مجانًا)، أو بعوض غير مكافئ له.[80]

القول المخـتار:

عدم جواز انتفاع المرتهن بالرهن مجانًا، وإن أذن الراهن، وكان عن غير قرض؛ للاعتبارات التالية:

أولاً: أن فيه استغلالاً لحاجة الراهن، والغالب أنه ما قِبل هذا التبرع إلا في مقابل حصوله على الدين، فلم يتحقق الرضا، خصوصًا إذا كان الدين عن بيع مؤجل بثمن المثل.

 

ثانيًا: أن الديون سواء في أحكامها في الجملة:

‌أ- فكما لا تصح زيادة الدين بعد ثبوته، ولو عن غير قرض.

 

‌ب- ولا تصح الهدية للغريم، ولو عن غير قرض، قال البهوتي: “تنبيه: فرّق المصنف هنا (أي في هذه المسألة التي نحن بصددها) كأكثر الأصحاب بين القرض وغيره من الديون، وتقدم في القرض أن كل غريم كالمقترض في الهدية ونحوها، فمقتضاه عدم الفرق هناك، وذكر صاحب المستوعب: أن في غير القرض روايتين”.[81]

وفي البخاري عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه قال لأبي بردة: “إنك بأرض الربا بها فاش، إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن، أو حمل شعير، أو حمل قتٍ فلا تأخذه؛ فإنه ربا”؛[82] فجعل رضي الله عنه محل المنع تعلق حق الشخص بذمة الغير، وأطلق هذا الحق؛ فسواء كان من قرضٍ أو من غيره فالحكم سواء، مادام أنه في مجتمع غلب فيه التعامل بالربا.

 

‌ج- لم يصح كذلك اشتراط الانتفاع بالدين – ولو عن غير قرض – مقابل الأجل مستقلاً عن العين؛ إذ الأجل له قسطٌ من الثمن إذا كان تابعًا للسلعة، لا مستقلاً عنها، كعوضٍ بذاته.

 

ثالثًا: أن المقاصد معتبرة ومؤثرة، فهل المرتهن أخذ الرهن ليحفظ حقه أساسًا، وجاء الانتفاع تبعًا، أم أنه ما تعامل مع الراهن بالدين إلا لأجل الانتفاع بالرهن؟.

 

في خصوص ما نحن بصدده من تقويم هذا البديل للبطاقات الائتمانية المقصود هو الثاني، كيف لا؟، وقد جاء هذا البديل ليعالج مشكلة التربح من خلال عقد القرض، والقصود ههنا مؤثرة في الحكم، حتى قال ابن أبي ليلى[83] في خصوص هذه المسألة: “إذا لبس المرتهن الخاتم للتجمل ضمن، وإن لبسه ليحوزه فلا شيء عليه”.[84]

المسألة الثانية: حكم انتفاع الراهن بالرهن بإذن المرتهن:

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: يجوز للراهن الانتفاع بالرهن إذا أذن المرتهن.

 

وهو مذهب الجمهور؛ من الحنفية،[85] والشافعية،[86] والحنابلة.[87]

ففي المبسوط: “الراهن لا ينتفع بالمرهون بغير إذن المرتهن عندنا”.[88]

وفي مغني المحتاج: “وله – أيّ الراهن – بإذن المرتهن ما منعناه من التصرفات، والانتفاعات من غير بدل”.[89]

وفي كشاف القناع: “وليس للراهن الانتفاع بالرهن باستخدام، ولا وطء الأمة… ولا للراهن سكنى المرهون، ولا التصرف فيه بإجارة، ولا إعارة، ولا غير ذلك بغير رضا المرتهن”.[90]

واستدلوا بدليلين:

الدليل الأول: أن منفعة الرهن ملك للراهن، لكن الانتفاع بها محبوس لحق المرتهن، فإن أذن بذلك جاز؛ لأن المنع كان لحقه، وقد زال بإذنه.[91]

والدليل الثاني: أن المنع من انتفاع الراهن بالعين المرهونة، مع إذن المرتهن له بذلك تعطيل لها، فيدخل فيما نهي عنه من إضاعة المال.[92]

القول الثاني: لا يجوز للراهن الانتفاع بالرهن، وإن أذن المرتهن، وله أن يولي المرتهن باستيفاء المنافع فيما تمكن فيه الاستنابة.

 

وهو مذهب المالكية.[93]

ففي حاشية الدسوقي: “تصرف الراهن في الرهن بإذن المرتهن يبطل الرهن من أصله”.[94]

واستدلوا: بأن مقتضى عقد الرهن حبس العين المرهونة عند المرتهن على الدوام؛ فإن أذن المرتهن للراهن بالانتفاع بها، فقد زال الحبس واستمرار القبض، فزال الرهن.[95]

ونوقش: بأن الانتفاع بالمرهون لا يتنافى مع عقد الرهن؛ لأن المقصود من الرهن استيفاء الحق منه عند تعذر الاستيفاء، وهو حاصل، ولو انتفع الراهن بالعين المرهونة.[96]

القول المختـار:

هو القول الأول؛ لصحة أدلته، وانفكاكها من المناقشة.

 

ثالثًا: مرحلة استخدام العميل للبطاقة:

1- ويشكل على عملية استخدام العميل للبطاقة كونه يكلف بأن يسدد المبلغ المسحوب مع ربح تمويله، مع أن المفترض أن العميل يسحب من رصيد بطاقته المغطاة، ويفترض أن يُكلّف بسداد دين البيع المؤجل الذي عليه إذا حان أجله، فكيف يؤمر بتغطية حساب البطاقة، التي يفترض أنها مغطاة أصلاً!.

 

2- وفي نهاية هذه العمليات، نجد أنه قد ترتب في ذمّة العميل دين، مقابل استخدام البطاقة بمبلغ قدره قدر الدين ناقصًا 5%، وكانت حصيلة ربح المصرف تساوي ربح التمويل، مضافًا له ربح المشاركة في الحساب الاستثماري، بقدر عدم استخدام العميل للبطاقة، مضافًا له أجرة الوكالة التي تزيد عن التكلفة الفعلية للعمليات المنفّذة، بقدر استخدام العميل للبطاقة، فإذا كانت البطاقات التقليدية تشترط دفع الفائدة عند التأخير فإن هذه البطاقة تشترطه مقدمًا، وبكلفة قد تكون أعلى من تكلفة تدوير الائتمان.

 

خلاصة الرأي في هذا البديل المقترح:

الذي أميل إليه – والعلم عند الله تعالى – هو القول بمنع استخدام هذا البديل؛ للاعتبارات الآتية:

1- أن فيه تنظيمًا لما جاء على خلاف الأصل، حيث يشجع هذا البديل على التورق، والتورق في أصله مكروه.

 

2- أنه لم يسلم من تدخل البائع (المصرف) في عملية حصول المتورق على النقد؛ فكان أشبه في تدخله هذا بأهل العينة.

 

3- حرص مصممي البطاقة على الابتعاد عن مخاطر الاستثمار، ومساواة ربح الاستثمار بربح التمويل، الأمر الذي يجعل هذه الإجراءات تؤول إلى الصورية في ثاني الحال.

 

4- انتفاع المرتهن بالرهن مجانًا، وسبق اختيار منعه، وإن أذن الراهن.

 

5- أن هذا البديل لم يسلم من الغبش في كون المصرف يتعامل مع العميل على أساس أنه يسحب من رصيده، ثم هو يأمره بتغطية حسابه مع كل سحبة، وإلا أوقف عليه استخدام بطاقته ذات الرصيد المغطّى ابتداءً؛ لأنه لم يقم بتغطيته!.

 

6- أنه وبالنظر الكلي للعملية من خلال قاعدة المدخلات والمخرجات لا نجد إلا ترتب دينٍ في ذمّة العميل أكبر مما حصل عليه نقدًا، بل هو أكبر من الدين المترتب على البطاقة التقليدية، وبطريق دَيّنية، أشبه بالقرضية، والمسوغ سلعةٌ، نظّم المصرف دخولها وخروجها.

 

7- أن أساس فكرة تحويل الاقتراض إلى بيع مؤجل، ثم إباحة أخذ الزيادة حيلةٌ من حيل الربا، واستغلالٌ لحاجة الطرف الآخر.

 


[1] قرار رقم (26/ 4)، ينظر: حولية البركة، العدد الثامن، ص(308)، وقال بجوازها د. حامد ميرة، ينظر: عقود التمويل المستجدة، ص(451).

[2] ينظر: النشرة التسويقية للبطاقة.

[3] برقم 23/ 3، ملحق قرارات وتوصيات ندوات البركة، ص(62)، وينظر: التورق الجائز والممنوع شرعًا، لعبد الحميد البعلي، ص(9)، أحكام التورق، وتطبيقاته المصرفية، لمحمد تقي العثماني، ص(9-10).

[4] ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، (5/ 170)، الهداية، للمرغيناني، (3/ 48)، شرح فتح القدير، لابن الهمام، (6/ 449)،   حاشية ابن عابدين، (5/ 88).

[5] ينظر: بداية المجتهد، لابن رشد، (2/ 121)، القوانين الفقهية، لابن جزي، ص(171)، الموافقات، للشاطبي، (1/ 284)، مواهب الجليل، للحطاب، (4/ 373)، بلغة السالك، للصاوي، (3/ 102).

[6] ينظر: الأم، للشافعي، (7/ 107)، المهذب، للشيرازي، (2/ 23)، المجموع، للنووي، (9/ 368).

[7] ينظر: المغني، لابن قدامة، (4/ 171)، الإنصاف، للمرداوي، (4/ 354)، مطالب أولي النهى، للرحيباني، (3/ 74).

[12] (4/ 335)، برقم 4361، وفي سنده عبد الله بن أيوب القربي، قال الدارقطني: متروك، ينظر: ميزان الاعتدال، للذهبي، (2/ 394)، ومحمد بن سليمان الذهلي ذكره الخطيب، ولم يترجم له، ينظر: تاريخ بغداد، (9/ 413)، ولم أقف له على ترجمة، قال الهيثمي في مجمع الزوائد، (4/ 100): “رواه الطبراني في الأوسط، وفي طريق عبد الله ابن عمرو مقال”، وينظر: نصب الراية، للزيلعي، (4/ 18).

[13] ينظر: حاشية ابن عابدين، (5/ 88)، المهذب، للشيرازي، (2/ 23)، المغني، لابن قدامة، (4/ 171).

[14] ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية، (29/ 132).

[15] سبق تخريجه، ص(153).

[16] ينظر: المغني، لابن قدامة، (4/ 171).

[18] ينظر: الأم، للشافعي، (7/ 107)، القوانين الفقهية، لابن جزي، ص(171)، معالم السنن، للخطابي، (3/ 142).

[19] ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية، (29/ 138).

[20] ينظر: المبسوط، للسرخسي، (13/ 13).

[21] ينظر: الإنصاف، للمرداوي، (4/ 354).

[22] ينظر: مجموع الفتاوى، (29/ 136).

[23] مجموع الفتاوى، (29/ 136).

[24] ] النساء: 29 [.

[25] ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية، (29/ 155).

[26] ] المائدة: 1 [.

[27] ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية، (29/ 138).

[28] ينظر: المصدر السابق، (29/ 131).

[29] سبق تخريجه، ص(91).

[30] ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية، (29/ 147).

[31] سبق تخريجه، ص(384).

[32] ينظر: المغني، لابن قدامة، (4/ 171)، وقد بوّب البخاري على الحديث، (3/ 247): “باب الشروط في البيع”.

[33] ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، (5/ 170).

[34] ينظر: المصدر السابق.

[35] ينظر: بداية المجتهد، لابن رشد، (2/ 121).

[36] ينظر: الأم، للشافعي، (7/ 107).

[37] السراية هي أن يعتق الشريك جزءًا مشاعًا له في عبد، فيسري العتق إلى باقيه بقيمته، إن كان موسرًا، ينظر: المغني، لابن قدامة، (9/ 551)، شرح منتهى الإرادات، للبهوتي، (2/ 581).

[38] ينظر: المغني، لابن قدامة، (3/ 491).

[39] أخرجه سعيد بن منصور في سننه، (1/ 211)، برقم 662، وابن أبي شيبة في مصنفه، (4/ 199)، برقم 16706، والبيهقي في السنن الكبرى، في كتاب الصداق، باب الشروط في النكاح، (7/ 249)، برقم 14826، وعلقه البخاري في صحيحه، (3/ 249)، بلفظ: “إن مقاطع الحقوق عند الشروط، ولك ما شرطت”، ووصله ابن حجر في تغليق التعليق، (3/ 408-409).

[40] ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية، (29/ 150).

[41] ينظر: المحلى، لابن حزم، (8/ 414).

[42] أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، (4/ 425)، برقم 21757، وفي سنده جعفر بن برقان عن الزهري، وروايته عن الزهري فيها ضعف، ينظر: ميزان الاعتدال، للذهبي، (1/ 403)، تهذيب التهذيب، لابن حجر، (2/ 85)، لكن تابعه سفيان بن عيينة، كما عند سعيد بن منصور في سننه، (2/ 133)، ومالك، كما عند البيهقي في السنن الكبرى، (5/ 548)، برقم 10829، بلفظ: “لا تقربها، ولأحد فيها شرط”، فصحّ الأثر بالمتابعات.

[43] ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية، (29/ 137).

[44] ينظر: المصدر السابق، (29/ 137).

[45] ينظر: بداية المجتهد، لابن رشد، (2/ 121)، مواهب الجليل، للحطاب، (4/ 373).

[46] ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية، (29/ 150).

[47] ينظر: معالم السنن، للخطابي، (3/ 142).

[48] ينظر: قواعد الأحكام، للعز بن عبد السلام، (2/ 143).

[49] ينظر: الهداية، للمرغيناني، (3/ 49)، بداية المجتهد، لابن رشد، (2/ 121)، الأم، للشافعي، (7/ 107)، مجموع فتاوى ابن تيمية، (29/ 138).

[50] ينظر: ص(301-306).

[52] ينظر: المبسوط، للسرخسي، (21/ 106)، بدائع الصنائع، للكاساني، (6/ 164)، الهداية، للمرغيناني، (4/ 415)، مجمع الأنهر، لشيخي زادة، (4/ 273).

[53] ينظر: المغني، لابن قدامة، (4/ 289)، المبدع، لبرهان الدين بن مفلح، (4/ 240)، كشاف القناع، للبهوتي، (3/ 355).

[56] أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده، (1/ 500)، بلفظ: “كل قرض جرّ منفعة فهو ربا”، وفي سنده سوار بن مصعب، وهو متروك، قال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق، (4/ 108): “هذا إسنادٌ ساقط، وسوار هو ابن مصعب، وهو متروك الحديث”، وينظر: الأحكام الوسطى، للأشبيلي، (3/ 278)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى، (5/ 350)، برقم 11252، عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه موقوفًا عليه.

[57] ينظر: الفروق، للقرافي، (2/ 38)، البحر المحيط، للزركشي، (3/ 101).

[58] ينظر: المستصفى، للغزالي، ص(268)، الإحكام، للآمدي، (3/ 104).

[59] يراجع: البحر الرائق، لابن نجيم، (8/ 322).

[60] ينظر: مجمع الأنهر، لشيخي زادة، (4/ 273)، الدر المختار، للحصفكي، مع حاشية ابن عابدين، (6/ 482).

[61] ينظر: كشاف القناع، للبهوتي، (3/ 356).

[63] هو كتاب المستوعب في فروع الفقه الحنبلي، لمحمد بن عبد الله السامري، المتوفى سنة 616هـ، ينظر: كشف الظنون، لحاجي خليفة، (2/ 1675).

[65] أخرجه في كتاب الرهون، باب لا يغلق الرهن، (2/ 816)، برقم 2441.

[66] أخرجه الدارقطني في سننه، في كتاب البيوع، (3/ 32)، برقم 125، والحاكم في المستدرك، (2/ 58)، برقم 2315، قال ابن حجر في بلوغ المرام: “رواه الدارقطني والحاكم، ورجاله ثقات إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله”، وينظر: المراسيل، لأبي داود، ص(170).

[67] يراجع: البحر الرائق، لابن نجيم، (8/ 322).

[68] ينظر: مجمع الأنهر، لشيخي زاده، (4/ 274).

[69] يراجع: حاشية ابن عابدين، (6/ 482)، كشاف القناع، للبهوتي، (3/ 356).

[71] ينظر: مجمع الأنهر، لشيخي زادة، (4/ 273)، الدر المختار، للحصفكي، مع حاشية ابن عابدين، (6/ 482).

[73] حاشية ابن عابدين، (6/ 482).

[74] ينظر: المدونة، لمالك، (14/ 317)، البيان والتحصيل، لابن رشد الجد، (11/ 34)، الذخيرة، للقرافي، (8/ 86)، التاج والإكليل، للمواق، (6/ 561).

[75] ينظر: الأم، للشافعي، (3/ 159)، نهاية المحتاج، للرملي، (4/ 235-236)، تكملة المجموع، للمطيعي، (13/ 217).

[78] ينظر: مغني المحتاج، للشربيني، (3/ 42).

[79] ينظر: الذخيرة، للقرافي، (8/ 86).

[80] ينظر: عقد الرهن في الشريعة، للموجان، ص(46).

[81] كشاف القناع، (3/ 356).

[82] سبق تخريجه، ص(99).

[83] هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، أبو عبد الرحمن الكوفي، الفقيه، المقرئ، حدّث عن الشعبي وعطاء، توفي سنة 148هـ، ينظر: التاريخ الكبير، للبخاري، (1/ 162)، تذكرة الحفاظ، للذهبي، (1/ 171).

[84] أحكام القرآن، للجصاص، (2/ 270).

[85] ينظر: المبسوط، للسرخسي، (21/ 106)، بدائع الصنائع، للكاساني، (6/ 146)، البحر الرائق، لابن نجيم، (8/ 298)، حاشية ابن عابدين، (6/ 509).

[86] ينظر: المهذب، للشيرازي، (2/ 100)، مغني المحتاج، للشربيني، (3/ 66).

[87] ينظر: المغني، لابن قدامة، (4/ 271)، المبدع، لبرهان الدين بن مفلح، (4/ 223)، كشاف القناع، للبهوتي، (3/ 336).

[91] ينظر: المبسوط، للسرخسي، (21/ 106)، مغني المحتاج، للشربيني، (3/ 66).

[92] ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، (6/ 145)، المبدع، لبرهان الدين بن مفلح، (4/ 223).

[93] ينظر: المدونة، لمالك، (14/ 334)، شرح الخرشي، (5/ 245)، حاشية الدسوقي، (3/ 242).

[95] ينظر: شرح الخرشي، (5/ 245).

[96] ينظر: المبسوط، للسرخسي، (21/ 106).

تمت قراءة هذا المقال بالفعل19 مرة!

✅ تابعنا الآن عبر فيسبوك – قناة التليغرام – جروب الوتس آب للمزيد من القصص الجديدة يومياً.

ياريت تشكرونا على المجهود فى نقل وكتابه البوست ولو بتعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Previous Post

رييل ستوري | سيظل الموقف شاهدا…

Next Post

رييل ستوري | {شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم …}

Related Posts

رييل ستوري | ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْداً شَكُوراً…تفسير الشيخ الشعراوى

ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْداً شَكُوراً…تفسير الشيخ الشعراوى تفسير الشيخ الشعراوي 2-3 سورة الاسراء (وَآتَيْنَآ…
Read More